responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 640

كلّه في حبس الحرّ، و أمّا لو غصب عبداً أو دابّة مثلًا ضمن منافعها؛ سواء استوفاها الغاصب أم لا.

[ (مسألة 13): لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه‌]

(مسألة 13): لو منع حرّا أو عبداً (1) عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أُجرته.

[ (مسألة 14): يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]

(مسألة 14): يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد (2)، فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب؛ سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأُجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم؛ و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطّلع على‌ خصوصيّاته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه.

[ (مسألة 15): يجب ردّ المغصوب إلى‌ مالكه ما دام باقياً]

(مسألة 15): يجب ردّ المغصوب إلى‌ مالكه ما دام باقياً و إن كان في ردّه مئونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر عليه، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها و ردّها لو أرادها المالك و إن أدّى إلى‌ خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلّا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم (3)، و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإنّ للمالك إلزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و إن أدّى إلى‌ فساد الثوب، و إن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها يجب على الغاصب تداركه. هذا إذا يبقى‌ للمُخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أمّا إذا كان بحيث لا يبقى‌ له قيمة بعد الإخراج أصلًا كما إذا كان الخيط ضعيفاً يفسد بنزعه، فالظاهر أنّه بحكم التالف فيلزم الغاصب بدفع البدل، و ليس للمالك مطالبة العين.

______________________________
(1) لو كان عمله لمولاه، فالظاهر ضمانه له بالتفويت.

(2) أو كالمعاوضي مثل المهر، بل و يلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا يكون عقداً.

(3) لغير الغاصب الجاهل بالغصب، و إلّا ففيه تفصيل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست