responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 637

من جهة أُخرى أم لا؟ أقواهما العدم في الأخير و هو ما إذا تنقّصت القيمة و أمّا في غيره، فإن كان الهلاك و التلف و الانهدام غير مستند إلى‌ منعه؛ بأن كانت بآفة سماويّة و سبب قهري لا يتفاوت في ترتّبها بين ممنوعيّة المالك و عدمها لم يكن عليه ضمان قطعاً، و أمّا إذا كان مستنداً إليه، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في موضع السباع، و كان المالك يحفظها، فلمّا منعه المانع و لم يقدر على‌ حفظها وقع عليها الهلاك، فللضمان وجه، بل لا يخلو من قوّة (1).

[ (مسألة 7) أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات‌]

(مسألة 7): و حيث عرفت أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب، و صيرورته تحت يده عرفاً بدون إذن صاحبه، فليعلم أنّه يختلف (2) ذلك باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غير الحيوان يتحقّق بأخذه باليد أو بنقله إليه أو إلى‌ بيته أو دكّانه أو أنباره و غيرها ممّا يكون محرزاً لأمواله و لو كان ذلك بأمره، فلو نقل حمّال بأمره متاعاً من الغير بدون إذنه إلى‌ بيته أو طعاماً منه إلى أنباره كان بذلك غاصباً للمتاع و الطعام. و يلحق بالأخذ باليد قعوده على البساط و الفراش بقصد (3) الاستيلاء. و أمّا في الحيوان، ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقودة و زمامه، بل و كذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه و يكون منقاداً لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده و استولى عليها بعنوان القهر و الانتزاع من مالكها و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و يمنعها عن التفرّق و التشتّت، فالظاهر أنّه يكفي ذلك في تحقّق الغصب؛ لصدق الاستيلاء و وضع اليد عرفاً. و أمّا في العبيد و الإماء، فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه؛ بحبسه عنده أو في بيته و استخدامه في حوائجه، هذا كلّه في المنقول.

______________________________
(1) فيه تأمّل لكنّه أحوط.

(2) و الميزان: صيرورة الشي‌ء تحت يده، و استيلائه عليه عدواناً، و لو كان المنقول في بيته أو دكّانه و طالب المالك و لم يؤدّه إليه يكفي في الضمان.

(3) لا يكفي مجرّد القصد ما لم يصدق الاستيلاء، و مجرّد قعوده لا يوجبه، بل الموارد مختلفة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست