نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 617
[ (مسألة 13): النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى]
(مسألة 13): النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى.
[ (مسألة 14): اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته]
(مسألة 14): اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته فليرجع في حكمه إلى علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعى أنّ دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادّعى العكس، و لعلّ طيرانه غير منتظم. و كيف كان إذا تبيّن حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و إلّا فليرجع إلى العلامة الثانية؛ و هي وجود إحدى الثلاث و عدمها.
[ (مسألة 15): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور]
(مسألة 15): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور:
فمنها: الجلل، و هو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره و لا سائر النجاسات. و يتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق فلم يحرم، إلّا أن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، و بأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة.
[ (مسألة 16): يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك]
(مسألة 16): يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك.
[ (مسألة 17): و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه]
(مسألة 17): و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه، و يحلّان بما يحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع (1) الأحكام قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.
[ (مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية]
(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية، فيذكّى الجلّال بما يذكّى به غيره، و يترتّب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرّم بالأصل القابل للتذكية.
(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة، و هي في الإبل أربعون يوماً، و في البقر عشرون يوماً و الأحوط ثلاثون يوماً، و في الشاة عشرة أيّام، و في البطّة خمسة أيّام، و في الدجاجة ثلاثة أيّام، و في السمك يوم و ليلة. و في غير ما ذكر فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
______________________________ (1) الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 617