responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 618

[ (مسألة 20): كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة]

(مسألة 20): كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة و يعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط، و إن كان الاكتفاء بالتغذّي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و إن كان متنجّساً أو نجساً لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

[ (مسألة 21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها]

(مسألة 21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها.

[ (مسألة 22): و ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل‌]

(مسألة 22): و ممّا يوجب حرمة الحيوان (1) المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو أُنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله (2) المتجدّد بعد الوطء و لبنهما (3).

[ (مسألة 23): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح‌]

(مسألة 23): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح، ثمّ يحرق، و يغرم الواطئ قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و إن كان ممّا يراد ظهره حملًا أو ركوباً و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أُخرج من المحلّ الذي فعل به إلى‌ بلد آخر فيباع فيه، فيعطى‌ ثمنه للواطئ و يغرم قيمته إن كان غير المالك. و لعلّنا نستوفي بعض ما يتعلّق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.

[ (مسألة 24): و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة]

(مسألة 24): و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتّى قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم إشكال، و إن كان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم يشتدّ كره لحمه، و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام؛ بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة و يعلف إن استغنى‌ عن اللبن، و إن لم يستغن عنه يلقى‌ على‌ ضرع شاة مثلًا في تلك المدّة.

______________________________
(1) الظاهر اختصاص الحكم بالبهيمة و لا يجري في سائر الحيوانات.

(2) على الأقوى‌ في نسل الأُنثى‌، و على الأحوط في نسل الذكر.

(3) و صوفهما و شعرهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست