responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 616

حيث الحلّ أو الحرمة كالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفيف و الدفيف، فكلّ ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام و ما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة: في الطير بمنزلة الكرش (1) لغيره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصية: هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين فما كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و القانصة و الصيصية فهو حلال و إن كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شي‌ء من الثلاثة فهو حرام.

[ (مسألة 9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه‌]

(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأوّل و يحلّ الثاني، على‌ إشكال في الثاني فلا يترك (2) الاحتياط. لكن ربّما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.

[ (مسألة 10): لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر]

(مسألة 10): لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله (3).

[ (مسألة 11): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على‌ حلّيّته‌]

(مسألة 11): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على‌ حلّيّته، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط أن يرجع فيه إلى العلامة الثانية.

[ (مسألة 12): بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة]

(مسألة 12): بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبيض المحلّل حلال و بيض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميّز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق و تساوى‌ طرفاه.

______________________________
(1) محلّ إشكال، بل الظاهر هو التفسير الثاني.

(2) و إن كان الحلّ أقرب.

(3) و لو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ، و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست