responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 606

و الظفر مع الضرورة إشكال، و إن كان الوقوع لا يخلو من رجحان (1).

[ (مسألة 4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]

(مسألة 4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم و هو مجرى النفس دخولًا و خروجاً، و المري‌ء و هو مجرى الطعام و الشراب و محلّه تحت الحلقوم، و الودجان و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري‌ء، و ربّما يطلق على‌ هذه الأربعة الأوداج الأربعة و اللازم قطعها رأساً، فلا يكفي شقّها من دون قطعها و فصلها.

[ (مسألة 5): محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على‌ نحو يقطع به الأوداج الأربعة]

(مسألة 5): محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على‌ نحو يقطع به الأوداج الأربعة، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب «الجوزة» و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن، بناءً على‌ ما قد يدّعى‌: من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على‌ وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك، فإن كان الأمر كذلك، أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما أنّه يلزم أن يكون شي‌ء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتّى يعلم أنّها قد انقطعت و انفصلت عمّا يلي الرأس.

[ (مسألة 6): يشترط أن يكون الذبح من القدّام‌]

(مسألة 6): يشترط أن يكون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا و أسرع إلى‌ أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، نعم لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء و قطعها إلى‌ فوق، لم تحرم الذبيحة و إن فعل مكروهاً على‌ قول و محرّماً على‌ قول آخر، و لعلّه الأظهر (2).

[ (مسألة 7): يجب التتابع في الذبح‌]

(مسألة 7): يجب التتابع في الذبح؛ بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتّى انتهت إلى الموت ثمّ استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط؛ بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعدّ معه عملًا واحداً عرفاً، بل يعدّ عملين و إن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.

[ (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]

(مسألة 8): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة (3) و لو كانت يسيرة، ذبحت و حلّت و إلّا لم تحلّ و صارت ميتة.

______________________________
(1) بل خلافه لا يخلو من رجحان إن كانا متّصلين، و الأحوط الاجتناب مع الانفصال و إن كان الجواز لا يخلو من قرب.

(2) بل الأوّل أوجه.

(3) بعد الذبح، و أمّا قبله فقط فمحلّ إشكال إذا لم يخرج الدم المعتدل أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست