responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 607

[ (مسألة 9): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]

(مسألة 9): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت و إن بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك؛ بأن يتسارع إلى‌ إيقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء و حلّت.

[ (مسألة 10): لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً]

(مسألة 10): لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن يمكن (1) ذبحه الشرعي؛ بأن يقطع ما بقي منها، و كذلك لو أكل بعضها تماماً و أبقى بعضها كذلك، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام و أبقى الباقي كذلك و كان بعد حيّاً، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة و كان حلالًا، و أمّا إن أكل التمام بالتمام بحيث لم يبق شي‌ء منها فالظاهر أنّه غير قابل للتذكية.

[ (مسألة 11): يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى‌ ما مرّ أُمور]

(مسألة 11): يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى‌ ما مرّ أُمور:

أحدها: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخلّ به، فإن كان عامداً عالماً حرمت، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم. و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذابح على الأقوى‌ و إن كان أحوط و أولى.

ثانيها: التسمية من الذابح؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متّصلًا به (2) عرفاً، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت، و إن كان نسياناً لم تحرم. و في إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة و لا تجزي التسمية الاتّفاقيّة الصادرة لغرض آخر.

ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدلّ على‌ وقوعه على الحيّ و لو كانت جزئيّة، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها، و لا يحتاج مع ذلك إلى‌ خروج الدم المعتدل، فلو تحرّك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلًا و متقاطراً لا

______________________________
(1) هذا و ما بعده مشكل، فلا يترك الاحتياط فيهما.

(2) أي قبيله المتّصل به.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست