responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 605

و لا يعتبر فيه التسمية و لا إسلام الآخذ كما مرّ في السمك. نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، و لا يجدي يده و لا أخباره في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك.

[ (مسألة 32): لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد]

(مسألة 32): لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لم يحلّ و إن قصده المحرق، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ كما مرّ في السمك، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت و احترقت بها، لا يبعد حلّيّة ما احترقت بها من الجراد؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.

[ (مسألة 33): لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى‌»]

(مسألة 33): لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى‌» على‌ وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرّك و لم تنبت بعد أجنحته.

[القول في الذباحة]

القول في الذباحة و الكلام في الذابح و آلة الذبح و كيفيّته و بعض الأحكام المتعلّقة به في طيّ مسائل:

[ (مسألة 1): يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه‌]

(مسألة 1): يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر؛ مشركاً كان أم غيره حتّى الكتابي على الأقوى‌. و لا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم، و هم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام) كالخارجي و إن أظهر الإسلام.

[ (مسألة 2): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك‌]

(مسألة 2): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى‌، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميّزاً و الأعمى‌ و الأغلف و ولد الزنا.

[ (مسألة 3): لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]

(مسألة 3): لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ؛ و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضّة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف (1) فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح؛ و لو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسنّ‌

______________________________
(1) أو اضطرّ إليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست