responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 599

المخيط و السكّ و السفود و نحوها، إلّا أنّ الأحوط (1) خلافه. و الظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله. و يلحق بالآلة الحديديّة ما لم تشتمل على الحديد، لكن تكون محدّدة كالمعراض (2) الذي هو كما قيل: خشبة لا نصل فيها إلّا أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط و السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه. لكن إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه و شوكها فيه و لو يسيراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحلّ. و الحاصل أنّه يعتبر في الآلة الجماديّة: إمّا أن تكون حديدة (3) محدّدة و إن لم تكن خارقة، و إمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط كونها خارقة.

[ (مسألة 7): كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة]

(مسألة 7): كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدرك ذكاته فذكّاه.

[ (مسألة 8): لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك‌]

(مسألة 8): لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك (4) إذا سمّى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.

[ (مسألة 9): لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]

(مسألة 9): لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو

______________________________
(1) لا يترك.

(2) الحكم يختصّ بالمعراض على الأحوط، فلا يتجاوز المحدّدة غير الحديد.

(3) مع صدق السلاح عليها، و إلّا فلا على الأحوط.

(4) الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذي ليس محدّداً نافذاً بحدّته و إن جرح و خرق بقوّته.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست