responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 598

بأخذ الآلة و سلّ السكّين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة و نحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم يكن عنده السكّين فلم يذبحه لذلك حتّى مات، لم يحلّ أكله.

[ (مسألة 4): هل يجب على‌ من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد]

(مسألة 4): هل يجب على‌ من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال، أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و إن كان بعد على امتناعه، أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أولا تجب أصلًا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، فإذا أشعر بإيقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله. و أمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد؛ بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً و يقدر على‌ ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة، و أمّا مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلّاه حينئذٍ على‌ حاله إلى‌ أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حلّ أكله. نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه و تعرّف حاله لزم عليه لأجل ذلك.

[ (مسألة 5): لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب‌]

(مسألة 5): لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً حلّ أكله، نعم يعتبر في المتعدّد صائداً أو آلة أن يكون الجميع واجداً للأُمور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر، أو سمّى أحدهما دون الآخر، أو أُرسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم، لم يحلّ.

[ (مسألة 6): لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها]

(مسألة 6): لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها؛ من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح و السهم و النشّاب ممّا يشاك بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه. بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر و الذهب و الفضّة. بل يحتمل قويّاً عدم اعتبار كونه مستعملًا سلاحاً في العادة فيشمل‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست