نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 600
رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه.
[ (مسألة 10): يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد]
(مسألة 10): يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة، فيشترط كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن كان مسمّياً عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله، و أن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ، و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما، بل و إن لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم يحلّ، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمّى أحدهما و لم يسمّ الآخر أو كان أحدهما مسلماً دون الآخر.
[ (مسألة 11): لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة]
(مسألة 11): لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً و عليه الأُجرة و يملكه الصائد دون صاحب الآلة.
[ (مسألة 12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط]
(مسألة 12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه، و بالجملة: كلّ ما لا يجيء تحت اليد و لا يقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج. فلا تقع التذكية الصيديّة على كلّ حيوان أهلي مستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضيّاً كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ.
[ (مسألة 13): الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه]
(مسألة 13): الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه، تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقّن ما إذا كانت بالآلة الجماديّة، و أمّا الحيوانيّة ففيها تأمّل و إشكال.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 600