نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 597
مقتوله و إن أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط. و كذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالًا مثلًا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلم إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه و قتله كفى في حلّه، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره حلّا معاً.
[الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به]
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ (1) الملحق به، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحلّ أكل ما يقتله.
[الثالث: أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله]
الثالث: أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ مقتوله، و لا يضرّ لو كان الترك نسياناً. و في الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قويّ (2)، إلّا أنّ الأحوط احتياطاً لا يترك أن تكون عند الإرسال.
[الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره]
الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه لم يحلّ.
[الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته]
الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته؛ بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه. و ملخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميّتاً كان ذكيّاً و حلّ أكله، و كذا إن وجده حيّاً و لم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتّى مات. و أمّا إن اتسع الزمان لذبحه لا يحلّ إلّا بالذبح، فلو تركه حتّى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده، فإن وجده هكذا و اتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً فجعل يعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلّا بالذبح، و إن لم يتّسع له حلّ بدونه. و يلحق بعدم اتّساع الزمان ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل (3)
______________________________ (1) إذا كان مميّزاً.
(2) محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط.
(3) مع المسارعة العرفيّة و كون الآلات على النحو المتعارف، فلو كان السكّين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه لم يحلّ، و كذا لو كان لأجل لصوقه به بدم و نحوه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 597