responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 596

[كتاب الصيد و الذباحة]

كتاب الصيد و الذباحة

[القول في الصيد]

القول في الصيد و ليعلم أنّه كما يذكّى الحيوان و يحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، و هو إمّا بالحيوان أو بغير الحيوان. و بعبارة اخرى: الآلة التي يصاد بها: إمّا حيوانيّة أو جماديّة، و يتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:

[ (مسألة 1): لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم‌]

(مسألة 1): لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقيّاً أو غيره، و سواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها و إن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بعقره و جرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّ الكلب و جرحه على‌ أيّ موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه.

[ (مسألة 2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]

(مسألة 2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ينزجر (1) و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه، و في اعتبار ذلك نظر و إن كان أحوط (2).

[ (مسألة 3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور]

(مسألة 3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور:

[الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد]

الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ‌

______________________________
(1) في الجملة، و إن لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه إليه.

(2) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست