نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 596
[كتاب الصيد و الذباحة]
كتاب الصيد و الذباحة
[القول في الصيد]
القول في الصيد و ليعلم أنّه كما يذكّى الحيوان و يحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، و هو إمّا بالحيوان أو بغير الحيوان. و بعبارة اخرى: الآلة التي يصاد بها: إمّا حيوانيّة أو جماديّة، و يتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
[ (مسألة 1): لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم]
(مسألة 1): لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقيّاً أو غيره، و سواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها و إن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بعقره و جرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّ الكلب و جرحه على أيّ موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه.
[ (مسألة 2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]
(مسألة 2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ينزجر (1) و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه، و في اعتبار ذلك نظر و إن كان أحوط (2).
[ (مسألة 3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور]
(مسألة 3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور:
[الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد]
الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ
______________________________ (1) في الجملة، و إن لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه إليه.
(2) لا يترك.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 596