نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 595
عشر (1) يوماً متتابعات (2)، فإن عجز عنه صام ما استطاع (3) أو تصدّق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه تعالى و لو مرّة.
[ (مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع]
(مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون.
[ (مسألة 24): يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها]
(مسألة 24): يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها، و يتولّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلًا في الإخراج، و الموكّل حين دفعه إلى الوكيل (4) إذا كان وكيلًا في الأداء. و أمّا الكفّارات البدنيّة، فلا يجزي فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلّا عن الميّت.
[ (مسألة 25): الكفّارات الماليّة بحكم الديون]
(مسألة 25): الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أمّا البدنيّة فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت فيخرج من ثلثه، نعم في وجوبها على الوليّ و هو الولد الأكبر احتمال قويّ. و إنّما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام، و أمّا إذا تعيّن عليه غيره؛ بأن كانت مرتّبة و تعيّن عليه الإطعام أو كانت مخيّرة و كان متمكّناً من الصيام و الإطعام، لم يجب على الوليّ قطعاً (5)، بل يخرج من تركة الميّت مقدار الإطعام.
______________________________ (1) في الظهار على الأقوى، و في غيره على الأحوط.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط في شقّي التخيير.
(4) بل ينوي حين دفع الوكيل إلى الفقير، و يكفي أن يكون من نيّته أنّ دفع وكيله إلى الفقير كفّارة، و لا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا.
(5) دعوى القطع في الثانية غير وجيهة، و الأحوط على الوليّ الصيام مع عدم التمكّن من الإطعام بتلف التركة، أو إباء الورثة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 595