responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 594

القميص القصير، بل لا يكون أقلّ من قميص مع سراويل. و يعتبر فيها العدد كالإطعام فلو كرّر على‌ واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب له إلّا واحدة. و لا فرق في المكسوّ بين الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذكر و الأُنثى، نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونه مخيطاً (1) فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع أُجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه. و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو قنّبٍ أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال (2). و لو تعذّر تمام العدد كسا الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التكرار على الموجود، فإذا وجد باقي العدد كساه.

[ (مسألة 20): لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]

(مسألة 20): لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ (3) و يوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطي عن المالك و معطى له لنفسه باعتبارين.

[ (مسألة 21): إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين‌]

(مسألة 21): إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين؛ بأن يصوم شهراً و يطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلًا في كفّارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً و بعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً و يسلّم إلى‌ بعض كما مرّ.

[ (مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع‌]

(مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع فيسقط بالتعذّر، و أمّا صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذّرا بالتمام صام (4) ثمانية

______________________________
(1) أي فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة.

(2) إلّا إذا جاز لهم لبسه لضرورة أو غيرها.

(3) إذا كان ثقة.

(4) إلّا في كفّارة شهر رمضان، فإنّه مع العجز عن الخصال يتصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن يستغفر اللَّه و تكفي المرّة، و الأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست