responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 593

بواحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستّين و عشرين بدل عشرة، و الظاهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ.

[ (مسألة 16): لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة]

(مسألة 16): لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم و إن وجد غيرهم.

[ (مسألة 17): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى‌ غيره و إن تعذّر انتظر]

(مسألة 17): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى‌ غيره و إن تعذّر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار. و يقتصر في التكرار على‌ مقدار التعذّر فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات و لا يجوز التكرار على‌ خمسة اثنتي عشرة مرّة، و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، و أن يكون في أيّام متعدّدة.

[ (مسألة 18): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة]

(مسألة 18): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة، و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا و لا قوّة. و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط (1)، و أن لا يكون ممّن يجب نفقته على الدافع، كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة، دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتّى الإخوة و الأخوات. و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى‌ جلباب الحياء. و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، و إن كان الأحوط الاقتصار على‌ مورد الاضطرار و الاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة.

[ (مسألة 19): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين‌]

(مسألة 19): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً و بالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى‌ بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب. و الأحوط عدم الاكتفاء (2) بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو

______________________________
(1) جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة.

(2) و إن كان الأقوى الاكتفاء به، و الأحوط أن يكون بحيث يواري عورته.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست