نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 589
مسلماً، و يشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي يوجب الانعتاق قهراً كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل، و لا بأس بسائر العيوب فيجزي عتق الأصمّ و الأخرس و غيرهما، و يجزي عتق الآبق و إن لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته.
[ (مسألة 2): يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل]
(مسألة 2): يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد كونه عن الكفّارة و تعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعدّدة، فلو كانت عليه كفّارة ظهار و كفّارة يمين و كفّارة إفطار، فأعتق عبداً و نوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن كفّارة الإفطار كفى و إن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام. و لو كان عليه كفّارة و لا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناوياً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلًا و لا يدري أنّه منذور أو عن كفّارة القتل مثلًا كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمّة.
[ (مسألة 3): يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة]
(مسألة 3): يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة: إمّا بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، أو عدم التمكّن من شرائها و إن وجد الثمن، أو احتياجه إلى خدمتها لمرض (1) أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن، أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته و نفقة عياله الواجبي النفقة، أو أداء ديونه، بل كلّ واجب يجب صرف المال فيه، بل إذا لم يكن عنده إلّا مستثنيات (2) الدين لا تباع في العتق و كان داخلًا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب الشراء، و لا يعدّ ذلك عجزاً إلّا إذا استلزم قبحاً و ضرراً مجحفاً، و كذا لو كان له مال غائب يصل إليه قريباً، أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها و يتوقّع وجودها بعد مدّة غير مديدة لم يعدّ ذلك من العجز بل ينتظر، إلّا إذا شقّ عليه تأخير التكفير، كالمظاهر الشبق الذي يشقّ عليه (3) ترك مباشرة زوجته.
______________________________ (1) بحيث كان مضطرّاً إلى خدمتها اضطراراً عرفيّاً.
(2) بل لا يبعد عدم وجوب بيع ما لا بدّ منه عرفاً في جريان معاشه؛ بحيث لو باع وقع في ضيق و كلفة.
(3) و لم يمكن له تجديد الفراش.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 589