responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 590

و يتحقّق العجز من الصيام الموجب لتعيّن الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته، و بكونه شاقّاً عليه مشقّة لا يتحمّل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام. و كيف كان لو أخّر الصيام و الإطعام إلى‌ أن برئ من المرض و تمكّن من الصوم لا شكّ في تعيّنه في المرتّبة و لم يجز الإطعام.

[ (مسألة 4): ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام‌]

(مسألة 4): ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام، و كذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.

[ (مسألة 5): المعتبر في العجز و القدرة على‌ حال الأداء لا حال الوجوب‌]

(مسألة 5): المعتبر في العجز و القدرة على‌ حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتّى صار بالعكس، صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق.

[ (مسألة 6): إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق‌]

(مسألة 6): إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق، فله إتمام الصيام و يجزي عن الكفّارة. و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربّما قيل: إنّه الأفضل (1)، لكن لا يخلو من إشكال فالأحوط إتمام الصيام. نعم لو عرض ما يوجب استئنافه؛ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع، تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز.

[ (مسألة 7): يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار]

(مسألة 7): يجب التتابع في الصيام في جميع (2) الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفّارة (3) بين أيّامها، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على‌ غيره أو مخيّراً أو جمعاً، و كذا بين ما وجب فيه شهران و ما وجب فيه ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين، و متى‌ أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف. و يتفرّع على‌ وجوب التتابع أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في زمان معيّن بين أيّامه، فلو شرع في‌

______________________________
(1) و هو كذلك، و الإشكال ضعيف.

(2) هذا العموم محلّ تأمّل.

(3) أي غير شخص الكفّارة لا نوعها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست