responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 588

مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام. و قيل: أنّ كفّارة النذر مثل كفّارة إفطار شهر رمضان و حيث إنّ هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام و إكمال ستّين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين، و الجمع بينهما مع التمكّن منه.

و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ (1) و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.

[ (مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه‌]

(مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره، و بين القريب و البعيد. و لا يبعد (2) إلحاق الحلق بالجزّ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً.

[ (مسألة 2): لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه‌]

(مسألة 2): لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه، نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء. و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشقّ ثوبها و إن كان على‌ ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا بجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه على‌ غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و في شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل (3) و إن كان الأحوط الشمول، و كذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة، فإنّه قد يشكّ فيه لكن لا يبعد الشمول، خصوصاً لمن كانت مدّتها طويلة كتسعين سنة.

[القول في أحكام الكفّارات‌]

القول في أحكام الكفّارات‌

[ (مسألة 1): لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام‌]

(مسألة 1): لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام. و يستوي في الإجزاء الذكر و الأُنثى‌ و الكبير و الصغير (4) الذي كان بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه‌

______________________________
(1) الأقوائيّة محلّ تأمّل.

(2) الأقوى‌ عدم إلحاق الحلق و الإحراق به.

(3) الظاهر عدم الشمول لولد البنت.

(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القتل بعتق البالغ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست