responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 587

[كتاب الكفّارات‌]

كتاب الكفّارات و الكلام في أقسامها و أحكامها

[القول في أقسام الكفّارات‌]

القول في أقسام الكفّارات و هي على‌ أربعة أقسام: مرتّبة، و مخيّرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.

أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، و كفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات (1).

و أمّا المخيّرة فهي أيضاً ثلاث (2): كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة التي مرّت في كتاب الصوم و كفّارة حنث العهد، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.

و أمّا ما اجتمع فيه الأمران: فهي كفّارة حنث اليمين، و كفّارة حنث النذر (3) على الأظهر، و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم‌

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) قد مرّ أنّ كفّارة حنث النذر كفّارة إفطار شهر رمضان.

(3) قد مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست