responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 584

بعدم قبوله للتعذّر. و لو امتنع ثمّ رجع إلى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدّق عليه؟ فيه تأمّل، و الاحتياط لا يترك. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معيّن صدقة (1) على‌ فلان، فمات قبل قبضه.

[ (مسألة 21): لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه‌]

(مسألة 21): لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوّامه و خدّامه و نحو ذلك، و في معونة زوّاره (2). و أمّا لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة، كما لو نذر شيئاً للأمير أو الحسين أو العبّاس (عليهم السّلام)، فالظاهر أنّ المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و إن كان الأحوط الاقتصار على‌ معونة زوّارهم و صلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم و إقامة مجالس تعازيهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة (3)، و إلّا اقتصر عليها.

[ (مسألة 22): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن‌]

(مسألة 22): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن. و أمّا المنفصل كالنتاج (4) و اللبن، فالظاهر أنّه ملك للناذر.

[ (مسألة 23): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم‌]

(مسألة 23): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على‌ ذمّته و تصرّف في أمواله بما يشاء و كيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً، و يحسب منها ما يعطى‌ إلى‌ الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين، و يقيّد ذلك في دفتر إلى‌ أن يوفي التمام، فإن بقي منه شي‌ء أوصى‌ بأن يؤدّي ممّا تركه بعد موته.

[ (مسألة 24): إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً]

(مسألة 24): إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً، انحلّ نذره و سقط عنه و لا شي‌ء عليه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه، تصدّق عن كلّ يوم‌

______________________________
(1) إن كان بنحو نذر النتيجة فصحّته محلّ إشكال.

(2) محلّ إشكال، بل الأحوط أن يصرفه في مصارف المشهد و إن لا يبعد جواز صرفه في الخدّام.

(3) و لم يكن انصراف.

(4) لا يترك الاحتياط في الحمل و اللبن، بل لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست