responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 585

بمدّ من طعام على الأحوط (1)، و أحوط منه التصدّق بمدّين.

[ (مسألة 25): النذر كاليمين‌]

(مسألة 25): النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عيّن له وقتاً تعيّن و يتحقّق الحنث و يجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى‌ (2)، بل و إن كان غيرهما أيضاً على الأحوط، و إن كان مطلقاً كان وقته العمر و جاز له التأخير إلى‌ أن يظنّ بالوفاة، فيتضيّق و يتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شي‌ء، و إن كان ترك شي‌ء، فإن عيّن له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، و إن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدّة حياته و لو مرّة و لو أتى به تحقّق الحنث و انحلّ النذر كما مرّ في اليمين.

[ (مسألة 26): إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً]

(مسألة 26): إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى بشي‌ء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً، لم يترتّب عليه شي‌ء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقي الوقت.

[ (مسألة 27): لو نذر: إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً]

(مسألة 27): لو نذر: إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً مثلًا فبان أنّ المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.

[ (مسألة 28): كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين‌]

(مسألة 28): كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين، و قيل (3): كفّارة من أفطر شهر رمضان، و سيجي‌ء في كتاب الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى‌.

[القول في العهد]

القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النية، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى‌، و صورتها أن يقول: «عاهدت اللَّه» أو «عليّ عهد اللَّه»، و يقع مطلقاً و معلّقاً على‌ شرط كالنذر. و الظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط. و أمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين، يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان‌

______________________________
(1) بل الأقوى‌.

(2) في الصوم، و على الأحوط في الصلاة، و أمّا في غيرهما فالظاهر عدم الوجوب.

(3) و هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست