نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 583
[ (مسألة 16): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر]
(مسألة 16): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي، فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت أعاده ماشياً، و إن عيّن وقتاً و فات الوقت حنث بلا إشكال و لزم الكفّارة. و هل يجب مع ذلك القضاء ماشياً؟ فيه تردّد (1)، و الأحوط القضاء، و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
[ (مسألة 17): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر]
(مسألة 17): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشطّ و نحوه. و لو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان النذر مطلقاً و توقّع المكنة من طريق البرّ و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيّناً و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً و يئس من المكنة بالمرّة سقط عنه و لا شيء عليه.
[ (مسألة 18): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض]
(مسألة 18): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه (2)، و لو اضطرّ إلى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
[ (مسألة 19): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها]
(مسألة 19): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها. و مع التلف، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شيء عليه، و إن كان بإتلاف منه ضمنها (3) بالمثل أو القيمة، فيتصدّق بالبدل، بل يكفّر أيضاً على الأحوط (4).
[ (مسألة 20): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم]
(مسألة 20): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، و لا يملك المنذور له الإبراء منه، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحلّ (5) النذر
______________________________ (1) و الأقوى عدم الوجوب.
(2) و الأولى الأحوط له سياق بدنة.
(3) على الأحوط.
(4) بل الأقوى.
(5) لا يبعد عدم انحلاله، إلّا إذا امتنع عن قبوله في تمام الوقت المضروب له في الموقّت، و مطلقاً في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموقّت قبل خروج وقته و في غيره يجب التصدّق عليه، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع، جاز له إتلافه و لا ضمان عليه لو رجع و لا كفّارة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 583