نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 582
صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.
[ (مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن]
(مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن و إلّا تخيّر بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق يكفي صوم اثني عشر شهراً، و لو متفرّقاً. نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد (1) ظهوره في التتابع و يكفي ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، و له أن يشرع فيه في أثناء الشهر. و حينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني و أحوطهما الأوّل.
[ (مسألة 11): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان]
(مسألة 11): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
[ (مسألة 12): لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار]
(مسألة 12): لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، أفطر و يجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى (2).
[ (مسألة 13): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]
(مسألة 13): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة.
[ (مسألة 14): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر]
(مسألة 14): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر، ثمّ يقضيه و لا كفّارة عليه.
[ (مسألة 15): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم]
(مسألة 15): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم، و يكفي الحضور و السلام على المزور. و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر. و إن عيّن إماماً لم يجز غيره و إن كان زيارته أفضل، كما أنّه إن عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه. و إن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث و يجب الكفّارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردّد (3) و إشكال.
______________________________ (1) غير معلوم.
(2) في غير العيدين و السفر، و فيهما على الأحوط و إن لا يخلو الأوّل من قوّة.
(3) و الأقوى عدم الوجوب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 582