responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 581

أو إهلاك عدوّ ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد و نحو ذلك، فلا ينعقد إن كان على‌ عكس ذلك كما إذا قال: «إن أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح أو إن شفى اللَّه هذا الكافر الطالح أو قال: إن وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد فللّه عليّ كذا» هذا في نذر الشكر. و أمّا نذر الزجر، فلا بدّ أن يكون الشرط و المعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر و كان صالحاً لأن يزجر عنه حتّى يقع النذر زاجراً عنه كفعل حرام أو مكروه، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب أو تعمّدت الضحك في المقابر مثلًا فللّه عليّ كذا» أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال: «إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فللّه عليّ كذا».

[ (مسألة 7): إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر]

(مسألة 7): إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر و أن يكون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلًا إذا قال: «إن شربت الخمر فللّه عليّ كذا» إن كان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و إنّما أوجب على‌ نفسه شيئاً على‌ تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر فينعقد، و إن كان في مقام تنشيط النفس و ترغيبها و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه و تهيّؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.

[ (مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن‌]

(مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن، فلو أتى بها في زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم يجز، و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان، فلا يجزي في غيره و إن كان أفضل. و أمّا لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده و تعيّنه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد. نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلًا في مكان أو بلد لا رجحان فيه؛ بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة و الصيام بل تعلّق بإيقاعهما في المكان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك، و إلّا فلا إشكال في الانعقاد.

[ (مسألة 9): لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى‌ صوم يوم‌]

(مسألة 9): لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى‌ صوم يوم، و لو نذر صلاة و لم يعيّن الكيفيّة و الكمّيّة يجزي ركعتان و لا يجزي (1) ركعة على الأقوى‌، و لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى‌ أقلّ ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي و يكفي‌

______________________________
(1) لا يبعد إجزاء ركعة الوتر، إلّا أن يكون قصده غير الرواتب، فلا يجزي إلّا الإتيان بالركعتين.

 

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست