responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 580

[ (مسألة 5): يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر]

(مسألة 5): يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر و أن يكون طاعة للَّه تعالى‌ صلاةً أو صوماً أو حجّا أو صدقةً أو عتقاً و نحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع و يصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين و تشييع الجنائز و عيادة المرضى‌ و غيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب، و لو كفائيّاً، كتجهيز الموتى إذا تعلّق بفعله، و في كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. و إمّا المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنىً راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّق النذر فعلًا أو تركاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً و لو دنيويّاً، و أمّا إذا لم يقصد به معنىً راجحاً و لم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته، فالظاهر (1) عدم انعقاد النذر به.

[ (مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق على‌ أمر أو غير معلّق‌]

(مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق على‌ أمر أو غير معلّق، و الأوّل على‌ قسمين: نذر شكر و نذر زجر، فليعلم أنّ المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللَّه تعالى‌، و لا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه حتّى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بدّ أن يكون طاعة للَّه تعالى‌؛ من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً له تعالى‌؛ حيث إنّه وفّقه عليها مثل أن يقول: «إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان فللّه عليّ أن أصوم شهراً». فلو علّق النذر شكراً على‌ ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. و إن كان من فعل غيره، فلا بدّ أن يكون ممّا فيه منفعة دينيّة، أو دنيويّة للناذر صالحة لأن يشكر عليها شرعاً أو عرفاً، مثل أن يقول: «إن أقبل الناس على الطاعات فللّه عليّ كذا» أو يقول: «إن قدم مسافري أو لم يقدم عدوّي الذي يؤذيني فللّه عليّ كذا» فإن كان على‌ عكس ذلك مثل أن يقول: «إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات فللّه عليّ صوم شهر» مثلًا، لم ينعقد. و إن كان من فعله تعالى‌ لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه و يحسن طلبه منه تعالى‌ كشفاء مريض‌

______________________________
(1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست