responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 577

[ (مسألة 13): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها]

(مسألة 13): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها، و وجبت الكفّارة بحنثها. و الحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث و لا كفّارة.

[ (مسألة 14): إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن‌]

(مسألة 14): إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، و حنثها بعدم الإتيان به في وقته و إن أتى به في وقت آخر، و إن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان و لو مرّة و حنثها بتركه بالمرّة، و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار. و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى‌ أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن كان متعلّقها الترك، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان، فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده و لو مرّة في ذلك الزمان، و إن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر فلو أتى به مدّته و لو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث.

[ (مسألة 15): إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم‌]

(مسألة 15): إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان، أو مطلقاً من حيث الزمان، لم يكن له إلّا حنث واحد، فلا تتكرّر فيه الكفّارة؛ إذ مع الإتيان به في الوقت المعيّن أو مدّة العمر و لو مرّة لا مخالفة و لا حنث، و مع تركه بالمرّة يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق؛ سواء كان مقيّداً بزمان كما إذا حلف على‌ ترك شرب الدخان في يوم الجمعة، أو غير مقيّد به كما إذا حلف على‌ تركه مطلقاً؛ لأنّ الوفاء بهذا اليمين إنّما هو بترك ذلك العمل بالمرّة في يوم الجمعة أو مطلقاً، و حنثها بإيقاعه و لو مرّة، فلو أتى به حنث و انحلّت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّا بالمرّة الاولى‌ فلا تتكرّر الكفّارة، و هذا ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في مثل ما إذا حلف على‌ أن يصوم كلّ خميس أو حلف على‌ أن لا يأكل الثوم في كلّ جمعة مثلًا فهل يتكرّر الحنث و الكفّارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم، أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى‌ فلا حنث بعدها؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أشهرهما الثاني (1).

[ (مسألة 16): كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم‌]

(مسألة 16): كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم‌

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست