responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 576

[ (مسألة 9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد]

(مسألة 9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يمين المملوك مع منع المالك، إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب (1) أو ترك حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب أو الزوج أو المالك حلّ اليمين و ارتفع أثرها، فلو حنث لا كفّارة عليه، و هل يشترط إذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتّى أنّه لو لم يطّلعوا على‌ حلفهم أو لم يحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا، بل كان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلّهم رافعاً لاستمرارها، فصحّت و انعقدت في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أحوطهما ثانيهما، بل لا يخلو من قوّة (2).

[ (مسألة 10): لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ‌]

(مسألة 10): لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه، و في عدم انعقادها إذا تعلّقت بترك واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مكروه. و أمّا المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله على‌ تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، و أمّا إذا ساوى‌ طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلًا أو تركاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما و لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 11): فكما لا تنعقد اليمين على‌ ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]

(مسألة 11): فكما لا تنعقد اليمين على‌ ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى‌.

[ (مسألة 12): إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره‌]

(مسألة 12): إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدوراً ثمّ طرأ العجز (3) عنه بعد اليمين انحلّت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.

______________________________
(1) إذا كان منعهم متوجّهاً إلى المحلوف عليه، و أمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف، فلا يبعد عدم انعقاده.

(2) في القوّة منع، بل أوّلهما لا يخلو من رجحان، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهم حتّى في فعل الواجب أو ترك الحرام، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما.

(3) في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان مطلقاً، و كذا الحال في العسر و الحرج.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست