responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 575

المعظّمة و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرّفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.

[ (مسألة 6): لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق‌]

(مسألة 6): لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق بأن يقول: «زوجتي طالق و عبدي حرّ إن فعلت كذا» أو «.. إن لم أفعل كذا» فلا يؤثّر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه أو من رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو من دينه أو من الأئمّة بأن يقول مثلًا: «برئت من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا» أو «.. إن لم أفعل كذا» فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على‌ حنثه. نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً برئ منّا»، و في خبر آخر عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه سمع رجلًا يقول: أنا بري‌ء من دين محمّد، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين مَنْ تكون؟» قال: فما كلّمه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حتّى مات. بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللَّه تعالى‌ شأنه. و مثل اليمين (1) بالبراءة أن يقول: «إن لم يفعل كذا أو لم يترك كذا فهو يهوديّ أو نصرانيّ» مثلًا.

[ (مسألة 7): لو علّق اليمين على‌ مشيّة اللَّه بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على‌ مشيّته تعالى‌]

(مسألة 7): لو علّق اليمين على‌ مشيّة اللَّه بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على‌ مشيّته تعالى‌ لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد إلّا إذا (2) كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علّق على‌ مشيّة غيره بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا فإنّه تنعقد على‌ تقدير مشيّته، فإن قال زيد: «أنا شئت أن تفعل كذا» انعقدت و تحقّق الحنث بتركه و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم أنّه شاء أو لم يشأ. و كذلك الحال لو علّق على‌ شي‌ء آخر غير المشيّة، فإنّه تنعقد على‌ تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على‌ ذلك التقدير.

[ (مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

(مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.

______________________________
(1) في عدم الانعقاد، و أمّا الإثم فغير معلوم، و الاحتياط بالكفّارة ضعيف.

(2) بل حتّى إذا كان فعل واجب أو ترك حرام.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست