responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 572

من الورثة شاهداً بالنسبة إلى‌ حصّة الباقي، كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به.

[ (مسألة 66): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي‌]

(مسألة 66): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك، كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيّان. نعم فيما إذا تعلّقت بأُمور الميّت لا يبعد أولوية الوارث من غيره و اختصاص حقّ الدعوى‌ به مقدّماً على‌ غيره.

[ (مسألة 67): إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على‌ موته‌]

(مسألة 67): إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على‌ موته كما إذا قال: «أُعطوا فلاناً بعد موتي كذا أو هذا المال المعيّن أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلًا لفلان بعد موتي» و نحو ذلك فهو وصيّة، و قد عرفت أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، و في الزائد موقوف على‌ إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة و إن كان منجّزاً؛ بمعنى كونه غير معلّق على الموت، و إن كان معلّقاً على‌ أمر آخر فإن لم يكن مشتملًا على المجّانيّة و المحاباة كبيع شي‌ء بثمن المثل و إجارة عين بأُجرة المثل، فهو نافذ بلا إشكال، و إن كان مشتملًا على المحاباة، بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه؛ سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف و العتق و الإبراء و الهبة الغير المعوّضة، أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل، و الإجارة بأقلّ من اجرة المثل، و الهبة المعوّضة بما دون القيمة و غير ذلك، ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على‌ إمضاء الورثة قولان معروفان، أقواهما الأوّل كما مرّ في كتاب الحجر.

[ (مسألة 68): إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت‌]

(مسألة 68): إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت، فإن و في الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به، و إن لم يف بهما فعلى المختار من إخراج المنجّزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الأصل و تخرج المعلّقة من ثلث ما بقي. و أمّا على القول الآخر، فإن أمضى الورثة تنفذان معاً، و إن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث، و يبدأ أوّلًا بالمنجّزة، فإن بقي شي‌ء يصرف في المعلّقة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست