نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 573
[كتاب الأيمان و النذور]
كتاب الأيمان و النذور
[القول في اليمين]
القول في اليمين و يطلق عليه الحلف و القسم، و هو على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للإخبار عمّا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال (1)، كما يقال: «و اللَّه جاء زيد بالأمس» أو «.. هذا المال لي».
الثاني: يمين المناشدة و هو ما يقرن به الطلب و السؤال، يقصد به حثّ المسئول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألك باللَّه أن تعطيني كذا» و يقال للقائل: الحالف و المقسم، و للمسئول: المحلوف عليه و المقسم عليه. و الأدعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد و هو ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى عليه، و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله: «و اللَّه لأصومنّ» أو «.. لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا.
لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل و لا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما لو كان كاذباً في إخباره عن عمد، و هي المسمّاة بيمين الغموس (2) التي في بعض الأخبار عدّت من الكبائر و في بعضها: أنّها تدع الديار بلاقع، و قد قيل: إنّها سمّيت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و كذا لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة لا على الحالف في إحلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله.
______________________________ (1) أو ما يقع في المستقبل.
(2) فسّرت اليمين الغموس في الروايات: بأنّ الرجل يحلف على حقّ امرء مسلم على حبس ماله.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 573