responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 571

الوصيّة أم لا؟» لقال: «لا، لا بدّ لي من نظر جديد و وصيّة اخرى‌» و حينئذٍ يشكل (1) العمل بالوصايا الصادرة عند الأسفار و في حال الأمراض بمجرّد عدم رجوع الموصي و عدم نسخها بوصيّة أُخرى، خصوصاً مع طول المدّة، إلّا إذا علم بالقرائن و ظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد منه إنّما هو لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة، كما إذا شوهد منه المحافظة على‌ ورقة الوصيّة و تكرّر منه ذكرها عند الناس و إشهادهم بها.

[ (مسألة 64): لا تثبت الوصيّة بالولاية]

(مسألة 64): لا تثبت الوصيّة بالولاية؛ سواء كانت على المال أو على الأطفال، إلّا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات بالرجال. و أمّا الوصيّة بالمال فهي كسائر الدعاوي الماليّة تثبت بشهادة رجلين عدلين و شاهد و يمين و شهادة رجل و امرأتين، و تمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين: أحدهما: أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تكمل أربع و لم تنضمّ اليمين، فتثبت ربع الوصيّة بواحدة و نصفها باثنتين و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع. ثانيهما: أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار.

[ (مسألة 65): إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ‌]

(مسألة 65): إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ، أو بأن يصرف على الفقراء مثلًا تثبت في تمام الموصى به و يلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم، و لا يحتاج إلى‌ بيّنة. و إذا أقرّ بها بعضهم دون بعض فإن كان المقرّ اثنين عادلين ثبتت أيضاً في التمام؛ لكونه إقراراً بالنسبة إلى المقرّ و شهادة بالنسبة إلى‌ غيره، فلا يحتاج إلى‌ بيّنة اخرى‌، و إلّا ثبتت بالنسبة إلى‌ حصّة المقرّ خاصّة أخذاً بإقراره، و أمّا بالنسبة إلى‌ حصّة الباقين يحتاج إلى البيّنة. نعم لو كان المقرّ عدلًا واحداً و كانت الوصيّة بالمال لشخص أو أشخاص كفى‌ ضمّ يمين المقرّ له مع إقرار المقرّ في ثبوت التمام، بل لو كان المقرّ امرأة ثبتت في ربع حصّة الباقين إن كانت واحدة (2) و في نصفها إن كانت اثنتين و في ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاث و في تمامها إن كانت أربع. و بالجملة: بعد ما كان المقرّ

______________________________
(1) مع شهادة القرائن أو ظاهر حاله على‌ تقيّدها، و إلّا فالأقرب الأخذ بها و لو مع طول المدّة.

(2) عادلة و كذا في سائرها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست