responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 570

أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد. و كذا لو أوصى‌ بأن يعمّر المسجد الفلاني من ماله أو من ثلثه.

[ (مسألة 61): الوصيّة جائزة من طرف الموصي‌]

(مسألة 61): الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عن وصيّته ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفيّاتها و متعلّقاتها، فله تبديل الموصى به كلّا أو بعضاً، و تغيير الوصيّ و الموصى‌ له و غير ذلك. و لو رجع عن بعض الجهات يبقى‌ غيرها بحالها، فلو أوصى‌ بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعل الوصاية لعمرو تبقى‌ أصل الوصيّة بحالها، و كذلك إذا أوصى‌ بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على‌ يد زيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف و عيّن مصارف أُخر و هكذا. و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال.

[ (مسألة 62): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول‌]

(مسألة 62): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه بحسب متفاهم العرف بأيّ لغة كان نحو: «رجعت عن وصيّتي» أو «أبطلتها» أو «عدلت عنها» أو «نقضتها» و نحوها، و بالفعل؛ و هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على‌ بيعه أو وهبه و لم يقبضه بعد.

[ (مسألة 63): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى‌ على‌ حالها]

(مسألة 63): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى‌ على‌ حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي و إن طالت المدّة. و لو شكّ في الرجوع و لو للشكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً يحكم ببقائها و عدم الرجوع، لكنّه فيما إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه، فلو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا، و لم يتّفق موته في ذلك السفر أو عن ذاك المرض، بطلت تلك الوصيّة و احتاج إلى‌ وصيّة جديدة. و لا ريب أنّ الغالب في الوصايا و لا سيّما ما تقع عند المسافرة إلى البلاد البعيدة بالطرق الغير المأمونة كسفر الحجّ و نحوه و في حال الأمراض الشديدة و أمثال ذلك قصر نظر الموصي إلى‌ موته في ذلك السفر و في ذلك المرض، و قد يصرّح بذلك و قد يشهد بذلك ظاهر حاله بحيث لو سئل عنه: «إذا رجعت عن هذا السفر سالماً أو طبت عن هذا المرض إن شاء اللَّه تعالى‌ و بقيت مدّة مديدة هل نعمل بهذه‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست