responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 567

[ (مسألة 49): الوصيّ أمين‌]

(مسألة 49): الوصيّ أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط و لو بمخالفة الوصيّة، فيضمن لو تلف، فضلًا عمّا لو أتلف.

[ (مسألة 50): لو أوصى‌ إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة]

(مسألة 50): لو أوصى‌ إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة، اقتصر عليه و لم يتجاوز عنه إلى‌ غيره، و أمّا لو أطلق بأن قال: «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق، فالأقرب وقوعه لغواً إلّا إذا كان هناك عرف خاصّ و تعارف يدلّ على المراد فهو المتّبع، كما في عرف الأعراب و بعض طوائف الأعجام؛ حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على‌ أداء ما عليه من الديون و استيفاء ما له على الناس و ردّ الأمانات و البضائع إلى‌ أهلها و أخذها و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه، و لو بنظر حاكم الشرع؛ من استئجار العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها. نعم في شموله بمجرّده للقيمومة على الأطفال تأمّل و إشكال، فالأحوط أن يكون تصدّيه لأُمورهم بإذن من الحاكم، و لعلّ المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها. و بالجملة: بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.

[ (مسألة 51): ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي‌]

(مسألة 51): ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، و لا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى‌ غيره. نعم له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلّقة بالوصيّة ممّا لم يتعلّق الغرض إلّا بوقوعها من أيّ مباشر كان، خصوصاً إذا كان ممّا لم تجر العادة على‌ مباشرة أمثال هذا الوصيّ و لم يشترط عليه المباشرة.

[ (مسألة 52): لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ]

(مسألة 52): لو نسي (1) الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ.

[ (مسألة 53): إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك‌]

(مسألة 53): إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك، تولّى الحاكم أمرها أو عيّن من يتولّاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبة، تولّاه من المؤمنين من يوثق به.

[ (مسألة 54): يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ‌]

(مسألة 54): يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعل‌

______________________________
(1) إذا كان النسيان مطلقاً، فلو تردّد بين أشخاص محصورة، يقرع بينهم على الأقوى‌، أو جهات محصورة يقسّط بينها، و تحتمل القرعة، و يحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء، و لا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست