responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 568

الموصي: فتارة: من جهة الاستيثاق على‌ وقوع ما أوصى‌ به على‌ ما أوصى‌ به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ و أن يكون أعماله باطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه. و أُخرى: من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ و الاطمئنان التامّ بأنظار الناظر يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على‌ طبق نظر الناظر و لا يعمل إلّا ما رآه صلاحاً. فالوصيّ و إن كان وليّاً مستقلا في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي و النظر، فلا يمضى‌ من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على‌ نظره من دون مراجعة الناظر و اطّلاعه و كان عمله على‌ طبق ما قرّره الموصي فالظاهر صحّة عمله و نفوذه على الأوّل بخلافه على الثاني. و لعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل.

[ (مسألة 55): يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار]

(مسألة 55): يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار، و معه لا ولاية للحاكم. و ليس لغير الأب و الجدّ للأب أن ينصب القيّم عليهم حتّى الأُمّ.

[ (مسألة 56): يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال‌]

(مسألة 56): يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال. و القول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوّة (1)، و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة ليس ببعيد.

[ (مسألة 57): لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه‌]

(مسألة 57): لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه، و يكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيّماً بالنسبة إلى‌ حفظ أمواله و ما يتعلّق بإنفاقه ليس له الولاية على‌ أمواله بالبيع و الإجارة و المزارعة و غيرها، و على‌ نفسه بالإجارة و نحوها، و على‌ ديونه بالوفاء و الاستيفاء. و لو أطلق و قال: «فلان قيّم على‌ أولادي» مثلًا كان وليّاً على‌ جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف، و الإنفاق على‌ من عليهم نفقته كالأبوين (2) الفقيرين،

______________________________
(1) محلّ تأمّل.

(2) في المثال مناقشة بالنسبة إلى الأب، إلّا أن يراد تمثيل من يجب نفقته به، و هو خلاف ظاهره، أو يراد أب الأُمّ أو أب الأب مع عدم صلوحه للولاية بجنون أو غيره.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست