responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 566

الاستقلال و الانفراد فهو، و إلّا فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛ لا في جميع ما أوصى‌ به و لا في بعضه، و ليس لهما أن يقسّما الثلث مثلًا و ينفرد كلّ منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق. و لو تشاحّا و لم يجتمعا أجبرهما (1) الحاكم على الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما.

[ (مسألة 44): لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ الآخر]

(مسألة 44): لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ (2) الآخر و لا يحتاج إلى‌ ضمّ شخص آخر من قبل الحاكم. نعم لو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافياً؟ وجهان؛ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.

[ (مسألة 45): يجوز أن يوصي إلى‌ واحد في شي‌ء بعينه و إلى‌ آخر في غيره‌]

(مسألة 45): يجوز أن يوصي إلى‌ واحد في شي‌ء بعينه و إلى‌ آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر.

[ (مسألة 46): لو قال: «أوصيت إلى‌ زيد فإن مات فإلى‌ عمرو» صحّ‌]

(مسألة 46): لو قال: «أوصيت إلى‌ زيد فإن مات فإلى‌ عمرو» صحّ و يكونان وصيّين، إلّا أنّ وصاية عمرو موقوفة على‌ موت زيد، و كذا لو قال: «أوصيت إلى‌ زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي».

[ (مسألة 47): إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه‌]

(مسألة 47): إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم (3) عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، و أمّا لو ظهر منه العجز ضمّ إليه (4) من يساعده.

[ (مسألة 48): إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى‌ إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته‌]

(مسألة 48): إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى‌ إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته، إلّا إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء.

______________________________
(1) إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما و نظرهما، و إلّا فألزمهما على‌ نظر ثالث إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية، فإن امتنعا أو امتنع أحدهما استبدل به.

(2) محلّ إشكال، فالأحوط ضمّ الحاكم شخصاً إليه، بل اللزوم لا يخلو من قوّة.

(3) بل يجب عليه.

(4) هذا إذا كان العجز عن الاستقلال، و أمّا مع العجز عن التدبير و العمل مطلقاً بحيث لا يرجى‌ زواله كالهرم الخرف، فالظاهر انعزاله، فعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست