responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 563

و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من وصيّة الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر و أوصى بستّة لاستئجار الصلاة ثمّ أوصى‌ بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الوارث نفذت الوصيّتان، و إن لم يجز بطلتا بالنسبة إلى‌ ثلاثة و توزّعت على الوصيّتين بالنسبة، فينقص عن الوصيّة الأُولى اثنان و عن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة و في الصوم اثنان.

و إن كانت الجميع تبرّعيّة، فإن لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة كما إذا قال: «أُعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلّا منهم مائة» كانت بمنزلة وصيّة واحدة، فإن زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تماميّة الوصيّة الأُولى‌ و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، كما إذا قال: «أُعطوا زيداً مائة» ثمّ قال: «أُعطوا عمراً مائة» ثمّ قال: «أُعطوا خالداً مائة» و كانت المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى‌ أن يكمل الثلث فإذا كان الثلث مائة نفذت الاولى‌ و لغت الأخيرتان، و إن كان مائتين نفذت الأُوليان و لغت الأخيرة، و إن كان مائة و خمسين نفذت الاولى‌، و الثانية في نصف الموصى به، و لغت البواقي و هكذا.

[ (مسألة 36): لو أوصى‌ بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى‌ بأن يعطى‌ مقداراً معيّناً خمساً و زكاة]

(مسألة 36): لو أوصى‌ بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى‌ بأن يعطى‌ مقداراً معيّناً خمساً و زكاة، و مقداراً صوماً و صلاة، و مقداراً لإطعام الفقراء، فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شي‌ء يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفى‌ بهما أو لم يف بهما و أجاز الوارث نفذت في كليهما و إن لم يف بهما و لم يجز الوارث في الزيادة يقدّم الواجب البدني و يردّ النقص على التبرّعي. و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث، يعيّن الثلث فيخرج منه (1) الواجب المالي، فإن بقي منه شي‌ء يصرف في الواجب البدني، فإن بقي شي‌ء يصرف في التبرّعي، حتّى أنّه لو لم‌

______________________________
(1) الأقوى‌ تقدّم الواجبات مطلقاً على التبرّعي، و أمّا تقدّم المالي على‌ غيره فممنوع، بل الظاهر أنّه إن أوصى‌ مرتّباً يقدّم المقدّم ثمّ المقدّم إلى‌ أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شي‌ء يخرج من الأصل و إن بقي من البدني يلغي، و إن لم يكن بينهما ترتيب يوزّع عليها و يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست