responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 564

يف الثلث إلّا بالواجبات الماليّة لغت الوصايا الأخيرة بالمرّة، إلّا أن يجيز الورثة.

[ (مسألة 37): لو أوصى‌ بوصايا متعدّدة متضادّة]

(مسألة 37): لو أوصى‌ بوصايا متعدّدة متضادّة؛ بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة، كما لو أوصى‌ بعين شخصيّة لواحد ثمّ أوصى‌ بها لآخر، و مثله ما إذا أوصى‌ بثلثه لشخص و قال: «أُعطوا ثلثي لزيد بعد موتي» ثمّ قال: «أُعطوا ثلثي لعمرو بعد موتي» كانت اللاحقة عدولًا عن السابقة فيعمل باللاحقة. و لو أوصى‌ بعين شخصي لشخص ثمّ أوصى‌ بنصفها مثلًا لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولًا بالنسبة إلى‌ نصفها لا تمامها، فيبقى النصف الآخر للأوّل.

[ (مسألة 38): متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع‌]

(مسألة 38): متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناءً على اعتباره، و كان له من كلّ شي‌ء ثلثه أو ربعه مثلًا و شارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا في الوصيّة التمليكيّة، و أمّا في الوصيّة العهديّة كما إذا أوصى‌ بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات، كان الموصى به فيها باقياً على‌ حكم مال الميّت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث، فكان للميّت من كلّ شي‌ء ثلثه أو ربعه مثلًا و الباقي للورثة، و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلفت من التركة شي‌ء كان منهما.

و إن كان ما أوصى‌ به مالًا معيّناً يساوي الثلث أو دونه، اختصّ به الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة و لا حاجة إلى‌ إجازتهم؛ لما عرفت سابقاً أنّ للموصى تعيين ثلثه فيما شاء من تركته، لكن إنّما يستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى‌ به، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن، فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه أنحاء التصرّف. و إن كان ما عدا ما عيّن للوصيّة غائباً توقّف (1) التصرّف فيه على‌ حصول مثليه‌

______________________________
(1) ما يتوقّف على‌ حصول مثليه هو التصرّف في الجميع، أمّا التصرّف في ثلثه بمثل الانتقال إلى الغير فلا، بل له المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّف فيه كيف شاء و إن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست