responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 562

إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة بعض الأموال و أنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، لكنّ الظاهر نظراً إلى‌ شاهد الحال أنّ المراد بالمال: المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، و هو ما كان له عند الوفاة، نعم لو كانت قرينة في كلامه تدلّ على‌ أنّ المراد الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها كما إذا عدّ أمواله ثمّ قال: «ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي».

[ (مسألة 30): الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]

(مسألة 30): الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلّان على التنفيذ و الإمضاء.

[ (مسألة 31): لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور]

(مسألة 31): لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور.

[ (مسألة 32): يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]

(مسألة 32): يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، بل و كذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل الموت، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته، فيخرج منه الدين و وصايا (1) الميّت إذا أوصى‌ بالثلث.

[ (مسألة 33): للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]

(مسألة 33): للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة و له تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن فيما عيّنه، و مع الإطلاق كما لو قال: «ثلث مالي لفلان» كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة، فلا بدّ أن يكون الإفراز و التعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة.

[ (مسألة 34): إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل‌]

(مسألة 34): إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات الماليّة، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء يخرج ثلثه.

[ (مسألة 35): لو أوصى‌ بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد]

(مسألة 35): لو أوصى‌ بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد، فإن كانت الجميع واجبة ماليّة أو واجبة بدنيّة كانت الجميع بمنزلة وصيّة واحدة، فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب المالي و من الثلث في الواجب البدني، فإن و في الثلث بالجميع نفذت في الجميع، و كذا إن زادت عليه و أجاز الورثة. و أمّا لو لم يجيزوا يوزّع (2) النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى‌ بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة و لم يف الثلث بهما

______________________________
(1) محلّ تأمّل في بعض الصور.

(2) الظاهر جريان الحكم الآتي في التبرّعيّة؛ من التفصيل في ذلك أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست