responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 561

تمامه، و إن كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوي الثلث، و في الزائد يتوقّف على‌ إمضاء الورثة. و كذلك الحال لو أوصى‌ بمقدار من المال، كما إذا أوصى‌ بألف دينار مثلًا يقوّم مجموع التركة و ينسب ما أوصى‌ به إلى‌ قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقلّ، و في المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد و لم يجز الورثة.

[ (مسألة 26): لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال‌]

(مسألة 26): لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال و إن ردّها قبل الموت، و كذا لو أجازها قبل الموت و بقي على‌ إجازتها إلى‌ ما بعد الموت. و أمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للردّ بعدها أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل.

[ (مسألة 27): لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها]

(مسألة 27): لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها، نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى‌ بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار، و بطلت في الزائد و هو السدس من ماله.

[ (مسألة 28): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة]

(مسألة 28): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة و بطلت في حقّ غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستّة و في الزائد و هو ثلاثة احتاج إلى‌ إمضاء الابن و البنت، فإن أمضيا معاً نفذت في تمامها، و إن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد، فكان للموصى‌ له ثمانية، و إن كان بالعكس كان بالعكس و كان للموصى‌ له سبعة.

[ (مسألة 29): لو أوصى‌ بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار]

(مسألة 29): لو أوصى‌ بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى‌ أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى‌ أمواله الموجودة حال الوصيّة، فلو أوصى‌ لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث ممّا ترك، نفذت في جميعها، و لو فرض أنّها كانت بمقدار الثلث حين الوصيّة، لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت، نفذت فيها بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد لو لم تجز الورثة، و هذا ممّا لا إشكال فيه. و إنّما الإشكال فيما إذا أوصى‌ بكسر مشاع كما

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست