responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 56

[ (مسألة 3): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]

(مسألة 3): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضّأت و اغتسلت في أوّل الوقت مثلًا و انقطع الدم حين الشروع في الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده إلى‌ آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

[ (مسألة 4): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم‌]

(مسألة 4): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها و شدّها بخرقة. فلو خرج الدم لتقصيرها في الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ إعادة الغسل (1) أيضاً. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس.

[ (مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى‌]

(مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها، و أمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة (2) تعمل عمل الأعلى؛ فإذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها و تكون بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الأُولى‌ و غسلين لهما و للعشاءين في الصورة الثانية، بخلاف ما إذا تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها. بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّى إذا تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم يكن مسبوقاً بالتوسّط.

و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثمّ تعمل عمل الأدنى؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرّت عليها اغتسلت للصبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.

[ (مسألة 6): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة]

(مسألة 6): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحّته الوضوء،

______________________________
(1) و الوضوء.

(2) و كذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها فعليها الاستئناف و العمل على الأعلى.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست