responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 55

[و الثانية المتوسطة]

و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. و حكمها مضافاً إلى‌ ما ذكر: أنّه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى‌، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، كما أنّه إن حدثت بعدهما يجب للعشاءين.

[و الثالثة الكثيرة]

و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. و حكمها مضافاً إلى‌ ما ذكر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان: غسل للظهرين و غسل للعشاءين، كما أنّه إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. و الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما و أنّه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما.

فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغرى‌ حدث أصغر كالبول، فإذا استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس، و الكبرى‌ و الوسطى كما أنّهما حدث أصغر حدث أكبر أيضاً.

[مسائل‌]

[ (مسألة 1): يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها]

(مسألة 1): يجب (1) على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلًا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى‌ وظيفتها. و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى‌ ما بعد الوقت. و إذا لم تتمكّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضى‌ وظيفتها و إلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن، فإذا تردّدت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة و إن تردّدت بين المتوسّطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسّطة و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات.

[ (مسألة 2): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم‌]

(مسألة 2): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط و لا يجب للعصر و لا للعشاءين و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هكذا، بل إذا انقطع الدم و توضّأت للظهر و بقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء صلّتهما بذلك الوضوء و لم تحتج إلى‌ تجديده.

______________________________
(1) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست