responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 57

و أمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط (1)، و أمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم و إن كان الأحوط (2) مراعاته أيضاً.

[ (مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت‌]

(مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت، و إن كان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها و صلّت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا لو كان لفترة و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة و صلّت، و كذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة (3) لكنّها شكّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى‌ و إن كان لبرء.

[ (مسألة 8): وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام‌]

(مسألة 8): قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أمّا بالنسبة إلى‌ سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى‌، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى‌؛ لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى‌ و به و بالأكبر في غيرها. و الظاهر (4) عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى‌ مع استدامتها و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا. و أمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء و لا إلى الغسل من حيث هو و إن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى‌ من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى‌ و به مع الغسل في غيرها. و لا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج (5) إلى الوضوء

______________________________
(1) بل الأقوى‌.

(2) لا يترك بالنسبة إلى‌ ليليّة الليلة الماضية.

(3) يجب إعادتها في هذه الصورة مطلقاً على الأحوط.

(4) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط.

(5) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست