responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 554

و شرورها. و لا يستقلّ قليلها فقد ورد: «تصدّقوا، و لو بقبضة أو ببعض قبضة و لو بشقّ تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيّبة»، و لا يستكثر كثيرها فإنّها تجارة رابحة، ففي الخبر: «إذا أملقتم تاجروا اللَّه بالصدقة»، و في خبر آخر: «إنّها خير الذخائر»، و في آخر: «إنّ اللَّه تعالى‌ يربي الصدقات لصاحبها حتّى يلقيها يوم القيامة كجبل عظيم».

[ (مسألة 1): يعتبر في الصدقة قصد القربة]

(مسألة 1): يعتبر في الصدقة قصد القربة، و الأقوى‌ أنّه لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، كما نسب إلى المشهور. بل يكفي المعاطاة، فتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل؛ من إعطاء أو تسليط قصد به التمليك مجّاناً مع نيّة القربة، و يشترط فيها الإقباض و القبض.

[ (مسألة 2): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على‌ أجنبيّ على الأصحّ‌]

(مسألة 2): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على‌ أجنبيّ على الأصحّ.

[ (مسألة 3): تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً]

(مسألة 3): تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً، حتّى الزكاة المفروضة و الفطرة، و أمّا صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحلّ في المندوبة و تحرم في الزكاة المفروضة و الفطرة. و أمّا المفروضة غيرهما كالمظالم و الكفّارات و نحوها فالظاهر أنّها كالمندوبة و إن كان الأحوط عدم إعطائهم لها و تنزّههم عنها.

[ (مسألة 4): يعتبر في المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه‌]

(مسألة 4): يعتبر في المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه، نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنين وجه (1)، لكنّه لا يخلو عن إشكال.

[ (مسألة 5): لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان‌]

(مسألة 5): لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان، بل و لا الإسلام، فيجوز على الغنيّ و على المخالف و على الذمّي و إن كانا أجنبيّين، نعم لا يجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين.

[ (مسألة 6): الصدقة المندوبة سرّاً أفضل‌]

(مسألة 6): الصدقة المندوبة سرّاً أفضل، فقد ورد: «إنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ و تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار و تدفع سبعين باباً من البلاء»، و في خبر آخر عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «سبعة يظلّهم اللَّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه إلى‌ أن قال و رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله». نعم إذا اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها و لم يتأكّد إخفاؤها، هذا في‌

______________________________
(1) غير معتدّ به.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست