responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 553

[ (مسألة 8): إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده‌]

(مسألة 8): إطلاق السكنى يقتضي (1) أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى‌ معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابّته إذا كان الموضع معدّاً لمثلها. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، و كذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى‌.

[ (مسألة 9): كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره‌]

(مسألة 9): كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛ من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها، و يختصّ مورد السكنى بالمساكن، و أمّا الرقبى‌ ففي كونها في ذلك بحكم العمرى‌، أو بحكم السكنى تأمّل (2) و إشكال.

[القول في الصدقة]

القول في الصدقة التي قد تواتر النصوص على‌ ندبها و الحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة و عرفة و شهر رمضان، و على‌ طوائف مخصوصة كالجيران و الأرحام، بل ورد في الخبر: «لا صدقة و ذو الرحم محتاج». و هي دواء المريض و دافعة البلاء و قد أبرم إبراماً، و بها يستنزل الرزق و يقضى الدين و تخلف البركة و تزيد في المال، و بها تدفع ميتة السوء و الداء و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلى‌ سبعين باباً من السوء، و بها في أوّل كلّ يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم و شروره، و في أوّل كلّ ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة

______________________________
(1) هذه المسألة محلّ تردّد؛ ناشئ من أنّ مقتضى العقد تمليك سكنى الدار فيرجع إلى‌ تمليك المنفعة الخاصّة، فله استيفاؤها بأيّ نحو شاء؛ من نفسه و غيره، و له الإجارة و الإعارة، و تورث إذا كانت المدّة عمر المالك و مات الساكن دون المالك، أو مقتضاه الالتزام بسكونة المعمّر على‌ أن يكون له الانتفاع و السكنى‌ من غير أن تنتقل إليه المنافع، و لازمه ما في المتن من جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى‌ معه و عدم جواز الإجارة و الإعارة، و يورث ذلك الحقّ بموت الساكن، أو مقتضاه نحو إباحة لازمة، و لازمه عدم التوريث و عدم جواز الإجارة و الإعارة و جواز إسكان من جرت العادة بسكناه، و لعلّ الأوّل أقرب خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار» و في العمرى‌ و الرقبى‌، و لا تخلو المسألة من إشكال.

(2) الظاهر كونها بحكم العمرى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست