responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 552

السكنى: «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» و ما أفاد معناهما؛ بأيّ لغة كان، و في العمرى‌: «أسكنتكها أو لك سكناها مدّة حياتك أو حياتي» و في الرقبى‌: «أسكنتكها سنة أو سنتين» مثلًا، و للعمرى‌ و الرقبى‌ لفظان آخران فلُلأولى: «أعمرتك هذه الدار عمرك» أو «.. عمري» أو «.. ما بقيتَ» أو «.. بقيتُ» أو «.. ما حييتَ» أو «.. حييتُ» أو «.. ما عشتَ» أو «.. عشتُ» و نحوها، و للثانية: «أرقبتك مدّة كذا». و أمّا القبول: فهو كلّ ما دلّ على الرضا و القبول من الساكن.

[ (مسألة 4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن‌]

(مسألة 4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض (1) الساكن، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف.

[ (مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها]

(مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان و لو يوماً لزم العقد في هذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء. و في العمرى المقدّرة بعمر الساكن أو عمر المالك، لزمت مدّة حياة أحدهما، و في الرقبى‌ لزمت المدّة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.

[ (مسألة 6): إذا جعل داره سكنى‌ أو عمرى‌ أو رقبى‌ لشخص‌]

(مسألة 6): إذا جعل داره سكنى‌ أو عمرى‌ أو رقبى‌ لشخص، لم تخرج عن ملكه و جاز له بيعها و لم يبطل (2) الإسكان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له و كذا ليس للمشتري إبطالها، نعم لو كان جاهلًا كان له الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.

[ (مسألة 7): لو جعل المدّة في العمرى‌ طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى‌]

(مسألة 7): لو جعل المدّة في العمرى‌ طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى‌ أن يموت المالك، و لو جعل المدّة طول حياة الساكن و مات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته، و لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى، إلّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.

______________________________
(1) و هل القبض شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان، لا يبعد ترجيح الأوّل كما في المتن.

(2) إلّا في السكنى المطلقة، إذا أُريد بالبيع فسخها و تسليط المشتري على المنافع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست