responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 551

الذكور و تبقى الإناث و هكذا، الظاهر بطلانها؛ لعدم الصيغة و عدم القبض و عدم تعيين المصرف و غير ذلك.

[خاتمة تشتمل على‌ أمرين: أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة]

خاتمة تشتمل على‌ أمرين: أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة.

[القول في الحبس و أخواته‌]

القول في الحبس و أخواته‌

[ (مسألة 1): يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على‌ كلّ ما يصحّ الوقف عليه‌]

(مسألة 1): يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على‌ كلّ ما يصحّ الوقف عليه؛ بأن يصرف منافعه فيما عيّنه على‌ ما عيّنه، فلو حبسه على‌ سبيل من سبل الخير و مواقع قرب العبادات، مثل الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع (1) و لا يعود على‌ ملك المالك و لا يورث، و إن كان إلى‌ مدّة فلا رجوع في تلك المدّة، و بعد انقضائها يرجع إلى المالك. و لو حبسه على‌ شخص، فإن عيّن مدّة، أو مدّة حياته، لزم حبسه عليه في تلك المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها يبقى‌ على‌ حاله إلى‌ أن تنقضي، و إن أطلق و لم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس، و إن مات كان ميراثاً. و هكذا الحال لو حبس على‌ عنوان عامّ كالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس.

[ (مسألة 2): إذا جعل لأحد سكنى‌ داره مثلًا بأن سلّطه على‌ إسكانها مع بقائها على‌ ملكه‌]

(مسألة 2): إذا جعل لأحد سكنى‌ داره مثلًا بأن سلّطه على‌ إسكانها مع بقائها على‌ ملكه يقال له السكنى؛ سواء أطلق و لم يعيّن مدّة أصلًا كأن يقول: «أسكنتك داري» أو «لك سكناها»، أو قدّره بعمر أحدهما كما إذا قال: «لك سكنى‌ داري مدّة حياتك»، أو «.. مدّة حياتي»، أو قدّره بالزمان كسنة و سنتين مثلًا. نعم في كلّ من الأخيرين له اسم يختصّ به و هو «العمرى‌» في أوّلهما و «الرقبى‌» في ثانيهما.

[ (مسألة 3): يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى‌ عقد مشتمل على‌ إيجاب من المالك و قبول من الساكن‌]

(مسألة 3): يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى‌ عقد مشتمل على‌ إيجاب من المالك و قبول من الساكن، فالإيجاب: كلّ ما أفاد التسليط المزبور بحسب المتفاهم العرفي كأن يقول في‌

______________________________
(1) بعد القبض.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست