responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 550

يثبت خلافها، كذلك كيفيّة عملهم من الترتيب أو التشريك و المصرف و غير ذلك دليل على‌ كيفيّته، فيتّبع ما لم يعلم خلافها.

[ (مسألة 95): إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية]

(مسألة 95): إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية، لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك، ما لم يثبت وقفيّته فعلًا. و كذا لو ادّعى‌ أحد أنّه قد وقف على‌ آبائه نسلًا بعد نسل، و أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا. نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل خصمه؛ بأنّه قد كان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبيع و قد اشتراه، سقط حكم يده و ينتزع منه، و يلزم بإثبات الأمرين: وجود المسوّغ للبيع و وقوع الشراء.

[ (مسألة 96): إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص‌]

(مسألة 96): إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص، و هو يدّعي ملكيّته و كان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يحكم بوقفيّته بمجرّد ذلك، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثمّ اطّلع عليه كان له خيار الفسخ.

[ (مسألة 97): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض‌]

(مسألة 97): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم يحكم بوقفيّته بمجرّد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً.

[ (مسألة 98): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة]

(مسألة 98): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصّة كلّ منهم حدّ النصاب، و أمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب و التمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على‌ كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم؛ لأنّها ملك طلق لهم بخلاف الوقف العامّ، و إن كان مثل الوقف على الفقراء؛ لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، نعم لو أعطى الفقير مثلًا حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلّق الزكاة، كما قبل (1) احمرار التمر أو اصفراره، وجبت عليه الزكاة إذا بلغت حدّ النصاب.

[ (مسألة 99): الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم‌]

(مسألة 99): الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم؛ يعمدون إلى‌ نعجة أو بقرة و يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، و يكون المقصود أن تبقى‌ و تذبح أولادها

______________________________
(1) مرّ في كتاب الزكاة وقت التعلّق و الميزان في الانتقال قبل وقته.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست