responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 549

البطون اللاحقة و نحوها كالأوقاف العامّة توليتها للحاكم أو منصوبة، و أمّا بالنسبة إلى‌ تنميته و إصلاحاته الجزئيّة المتوقّف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.

[ (مسألة 88): في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين‌]

(مسألة 88): في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين.

[ (مسألة 89): لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن‌]

(مسألة 89): لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولّياً.

[ (مسألة 90): لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد]

(مسألة 90): لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر، و أمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلًا، فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.

[ (مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه‌]

(مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولّي البستان مثلًا لتعميرها بقصد أن يؤدّي بعد ذلك دينه من عائداتها، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن يؤدّي دينه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر. نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنيّة الاستيفاء منه، لم يكن له ذلك بعد ذلك.

[ (مسألة 92): تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان‌]

(مسألة 92): تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان و بإقرار ذي اليد أو ورثته، و بكونه في تصرّف الوقف؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، و كذا تثبت بالبيّنة الشرعيّة.

[ (مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى‌ أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه‌]

(مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى‌ أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض، ثمّ ادّعى‌ أنّه لم يكن قاصداً فإنّه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.

[ (مسألة 94): كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على‌ أصل الوقفيّة]

(مسألة 94): كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على‌ أصل الوقفيّة ما لم‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست