نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 54
عنها المغرب أداءً و قضاءً.
[ (مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]
(مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[ (مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة]
(مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرةً للَّه تعالى. و يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات و حمل المصحف و لو بغلافه و لمس هامشه و ما بين سطوره.
[فصل في الاستحاضة]
فصل في الاستحاضة
[الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها]
الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها
[دم الاستحاضة]
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم (1) تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة و لم يكن دم قرح (2) و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.
[و أمّا أحكامها]
و أمّا أحكامها: فهي على أقسام ثلاثة: قليلة و متوسّطة و كثيرة.
[فالأُولى القليلة]
فالأُولى أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها (3)، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (4).
______________________________ (1) في الكلّية إشكال.
(2) أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط.
(3) الميزان عدم ثقبها و الظهور من الجانب الآخر و في المتوسطة الثقب و الظهور من غير السيلان.
(4) الاحتياط راجع إلى التبديل أو التطهير دون وجوب الوضوء فإنّه الأقوى، و كذا يجب غسل ظاهر الفرج مع التلوّث في الأقسام الثلاثة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 54