responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 54

عنها المغرب أداءً و قضاءً.

[ (مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]

(مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب إتيان الاولى‌ بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[ (مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة]

(مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرةً للَّه تعالى‌. و يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات و حمل المصحف و لو بغلافه و لمس هامشه و ما بين سطوره.

[فصل في الاستحاضة]

فصل في الاستحاضة

[الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها]

الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها

[دم الاستحاضة]

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم (1) تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة و لم يكن دم قرح (2) و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.

[و أمّا أحكامها]

و أمّا أحكامها: فهي على‌ أقسام ثلاثة: قليلة و متوسّطة و كثيرة.

[فالأُولى‌ القليلة]

فالأُولى‌ أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها (3)، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (4).

______________________________
(1) في الكلّية إشكال.

(2) أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط.

(3) الميزان عدم ثقبها و الظهور من الجانب الآخر و في المتوسطة الثقب و الظهور من غير السيلان.

(4) الاحتياط راجع إلى التبديل أو التطهير دون وجوب الوضوء فإنّه الأقوى‌، و كذا يجب غسل ظاهر الفرج مع التلوّث في الأقسام الثلاثة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست